المرسوم تشريعي رقم 17
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم مايلي
مادة 1: تستوفى قيمة المساكن الشعبية المبيعة من البلديات أو من أي من الجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به على الشكل التالي مالم يطلب المستفيد معاملته وفق الأحكام الخاصة بالتقسيط المعمول بها لدى الجهات المذكورة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
أ- يسدد 10 % من قيمة المسكن نقداً .
ب- يوزع رصيد القيمة على أقساط شهرية متساوية يراعى فيها تحقيق الشرطين التاليين معاً :
1- أن لا يتجاوز القسط الشهري 25 % من الدخل أو الراتب أو الأجر الشهري أو المعاش التقاعدي للمستفيد وأن لا يقل عن 20% منه .
2- أن لا تتجاوز مدة التقسيط 15 عاماً .
مادة 2: إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال 15 عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة المسكن فتزاد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة .
مادة 3: للمستفيد الحق بطلب وفاء قيمة المسكن نقداً وله كذلك أن يطلب وفاء رصيد القيمة قبل انتهاء مدة التقسيط وفي هذه الحالة لا تترتب أية فوائد عن المدة الباقية من أجل التقسيط .
مادة 4: يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية اعتباراً من مطلع عام 1978 ولم يتموا دفع قيمتها بعد، أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
مادة 5: يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية .
مادة 6: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 14/8/1399 هجري
الموافق 9/7/1979 ميلادي
رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم مايلي
مادة 1: تستوفى قيمة المساكن الشعبية المبيعة من البلديات أو من أي من الجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به على الشكل التالي مالم يطلب المستفيد معاملته وفق الأحكام الخاصة بالتقسيط المعمول بها لدى الجهات المذكورة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
أ- يسدد 10 % من قيمة المسكن نقداً .
ب- يوزع رصيد القيمة على أقساط شهرية متساوية يراعى فيها تحقيق الشرطين التاليين معاً :
1- أن لا يتجاوز القسط الشهري 25 % من الدخل أو الراتب أو الأجر الشهري أو المعاش التقاعدي للمستفيد وأن لا يقل عن 20% منه .
2- أن لا تتجاوز مدة التقسيط 15 عاماً .
مادة 2: إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال 15 عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة المسكن فتزاد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة .
مادة 3: للمستفيد الحق بطلب وفاء قيمة المسكن نقداً وله كذلك أن يطلب وفاء رصيد القيمة قبل انتهاء مدة التقسيط وفي هذه الحالة لا تترتب أية فوائد عن المدة الباقية من أجل التقسيط .
مادة 4: يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية اعتباراً من مطلع عام 1978 ولم يتموا دفع قيمتها بعد، أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
مادة 5: يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية .
مادة 6: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 14/8/1399 هجري
الموافق 9/7/1979 ميلادي
رئيس الجمهورية