hajbakri

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
hajbakri

منتدى يهتم بالتاريخ العائلي وأصول العائلات في بلاد الشام وكذلك تاريخ القرى السورية وجغرافيتها


2 مشترك

    ازالة الابنية المخالفة

    avatar
    طارق حاج بكري
    محامي العيلة
    محامي العيلة


    عدد المساهمات : 70
    تاريخ التسجيل : 16/05/2010

    ازالة الابنية المخالفة  Empty ازالة الابنية المخالفة

    مُساهمة من طرف طارق حاج بكري الأربعاء نوفمبر 24, 2010 2:39 am

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008 القاضي بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وذلك مع مراعاة أحكام المواد 6/7/11 من هذا المرسوم التي تنص على أن يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة قرارا يتضمن تحديد أنواع المخالفات القابلة للتسوية وإمكانية معالجة أوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 1 لعام 2003 مع الاحتفاظ بأحكام القانون 26 لعام 2000.

    ويتضمن المرسوم نوع العقوبات على كل من تثبت مسؤوليته بالبناء المخالف سواء كان متجاوزا على التخطيط المصدق أو واقعا ضمن الاملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية أو متجاوزا عليها أو واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها أو عندما يكون البناء المخالف غير حائز علي المتانة الكافية أو متعارضا مع نظام البناء. كما ينص المرسوم على فرض عقوبات على المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة وعلى كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا أو جزءا. ويقضي المرسوم بفرض عقوبات على العاملين في الجهة الإدارية المقصرين في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.

    وفيما يلى نص المرسوم: المرسوم التشريعي رقم 59

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي..

    المادة /1/



    يقصد بالتعابير التالية الواردة في المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..

    الجهة الادارية /الوحدة الادارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية.

    المجلس/مجلس الوحدة الادارية أو المجلس البلدي.

    المكتب/المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية أو المجلس البلدي في البلدية.

    البناء المخالف/البناء الذي يشاد بدون ترخيص.

    مخالفة البناء/أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.

    المادة/2/ مع مراعاة أحكام المواد /6/7/11/ من هذا المرسوم التشريعي تزال الابنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الانقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته.

    المادة /3/ اضافة إلى إزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء..

    أولا:يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 200 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف.. /أ/ متجاوزا على التخطيط المصدق. /ب/ واقعا ضمن الاملاك العامة أو املاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية أو متجاوزا عليها. /ج/ واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها.

    ثانيا: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف..

    /أ/غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة في المحافظة. /ب/متعارضا مع نظام البناء باضافة طابق او اكثر او جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الارض كليا او جزئيا اسفل الابنية القائمة او تعديل فى الجملة الانشائية ويعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح. وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة أ أو نجم الانهيار عن الاضافة أو التفريغ أو التعديل المنصوص عنه في الفقرة ب. ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة اذا ادى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر.

    ثالثا:في غير المخالفات المنصوص عليها فى البندين اولا وثانيا يعاقب بالغرامة المالية من مئة الف الى مئتي ألف ليرة سورية كل من... /1/مالك العقار او حائزه او شاغله الذي يقوم بانشاءات او اجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية او مخالفة للرخصة الممنوحة. /2/ المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بانشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية او مخالفة للترخيص الممنوح. رابعا: يعاقب بذات العقوبة والغرامة المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذا المرسوم التشريعي العاملون في الجهة الادارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.

    المادة /4/ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة 3 السابقة في حال تكرار المخالفة.

    المادة /5/ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية... /1/المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة. /2/ كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا أو جزءا بهدف اشادة أبنية مخالفة. /3/ المهندس أو الدارس لاجراءات التقسيم والعاملون فى الوحدات الادارية والجهات العامة المعنية فى استكمال اجراءات التقسيم بما يخالف الانظمة والقوانين النافذة.

    المادة /6/ يصدر وزير الادارة المحلية والبيئة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا يتضمن تحديد انواع المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء المالك او المستثمر.

    المادة /7/ مع الاحتفاظ بأحكام القانون /26/ لعام /2000/ النافذ في مدن مراكز المحافظات يجوز معالجة اوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم /1/ لعام /2003/ داخل او خارج المخططات التنظيمية المصدقة للجهات الادارية ودون المساس بحقوق المالكين بتطبيق احكام الباب الثانى من القانون رقم /9/ لعام /1974/ المعدل.

    المادة /8/

    /1/ لا تأثير لتسوية المخالفة وفق احكام المواد /6/7/11/ من هذا المرسوم التشريعى فى حقوق الغير ويحق لهؤلاء ان يلجؤوا الى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الاضرار التى اصابتهم من جراء المخالفة او ازالتها.

    /2/ فى حال الحكم بازالة المخالفة التى تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد الى المخالف الرسوم المستوفاة منه.

    المادة /9/ تتحمل الجهة الادارية التى منحت الترخيص بالبناء خلافا للمخطط التنظيمى العام او التفصيلى ونظام ضابطة البناء مسؤولية هدم البناء المخالف.

    المادة /10/ اذا وقعت المخالفة فى القرى والمزارع التى ليس فيها جهات ادارية محلية يتولى المكتب التنفيذى لمجلس المحافظة صلاحيات الجهة الادارية المحلية ورئيس الجهة الادارية المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /11/

    /1/ مع مراعاة المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعى للمجلس تسوية المخالفات اذا كانت قابلة للتسوية وفق احكام القرار بالقانون رقم /44/ لعام /1960/ وقواعد التسوية الصادرة بموجبه على انه نظم بها ضبط او صرح عنها او تم تصحيح اوصافها قبل تاريخ 2003/12/31. /2/ تعالج المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط المرتكبة بين تاريخ صدور القانون /1/ لعام /2003/ وتاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لاحكام القانون رقم /1/ لعام /2003/ وتعليماته التنفيذية.

    المادة /12/ مع مراعاة احكام المواد /6 و7 و11/ تسرى احكام المادتين /2 و3/ من هذا المرسوم التشريعى على جميع المخالفات التى تقع داخل وخارج المخطط التنظيمى ومناطق الحماية والتوسع ومناطق المخالفات الجماعية والمناطق الممنوع البناء عليها.

    المادة /13/

    /1/ لا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم التشريعى كما لا تطبق عليها احكام وقف التنفيذ المنصوص عليها فى المادة /168/ وما يليها من قانون العقوبات.

    /2/ لا تقبل طلبات وقف تنفيذ قرارات الهدم الصادرة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /14/ تحقق وتحصل الغرامة المالية المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى وتعتبر ايرادا لصالح الجهة الادارية المعنية.

    المادة /15/ تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة.

    المادة /16/ ينهى العمل بالقانون رقم /1/ تاريخ /5/4/2003/ وجميع النصوص والانظمة المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /17/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية دمشق فى 24/9/1429 هجرية الموافق ل 24/9/2008 ميلادية.


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد




    الأطرش: المرسوم 59 لن يكون له مفعول رجعي ويهدف لجعل التخطيط العمراني أساساً لبناء التجمعات السكنية




    أكد المهندس هلال الأطرش وزير الادارة المحلية والبيئة أن المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 جاء لوضع حد لمخالفات البناء وجعل التخطيط العمراني أساسا لبناء التجمعات السكنية الجديدة.

    وقال الوزير الأطرش في تصريح لوكالة سانا إنه بعد صدور القانون رقم 1 لعام 2003 ظهرت ثغرات كبيرة بفعل بعض الجهات تم من خلالها الالتفاف على هذا القانون مع العلم أن المخالفة هي اعتداء على الحقوق العامة ومن هنا كان لابد من اخذ هذه الثغرات بعين الاعتبار وايجاد التشريع الذي يعتبر المخالفة في مقدمة المعوقات في وجه عملية التنمية.

    وأوضح الوزير الأطرش أن المرسوم التشريعي سيطبق اعتبارا من تاريخ صدوره ولن يكون له مفعول رجعي إذ إن ما كان تحت ظل القانون رقم 1 لعام 2003 سيعامل وفق أحكام القانون وما كان قائما قبل صدور القانون سيعامل أيضا وفق القانون 44 مشيرا إلى أنه تم تحديد الوضع الراهن عبر التصوير الجوي بتاريخ صدور المرسوم.

    وفيما يخص المخالفات الجماعية أكد وزير الإدارة المحلية أن المرسوم راعي القانون رقم 26 لعام 2000 وكيفية تسويتها على أن تعامل أي مخالفة جديدة في هذه المناطق وفق نصوص المرسوم الجديد.

    وختم الوزير الأطرش تصريحه بالقول إن المرسوم 59 سيضع حدا لكل هذه المخالفات ولن يسمح بالدفاع عمن ارتكبها.


    أصدرت وزارة الادارة المحلية والبيئة امس التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 59 الصادر في 24/9/2008 وفيما يلي نص التعليمات.. أولا: عملا باحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 تزال الابنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الانقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته وتنفيذا لهذا النص على جميع الوحدات الادارية والبلديات ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة والجهات المعنية التقيد بالاتي تحت طائلة المساءلة الجزائية والغرامة المالية والعقوبات المسلكية..

    1 ـ تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل شرطة الوحدة الادارية او البلدية او شرطة المساندة والمرافقة للعاملين المختصين بمراقبة البناء والمخالفات ويتم بموجبه توصيف المخالفة بشكل دقيق وتحديد كامل المعلومات كما يمكن تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل العاملين في الوحدة الادارية او البلدية المكلفين بمراقبة وضبط المخالفات بعد قسمهم اليمين القانونية أمام قاضي محكمة البداية في منطقة الوحدة الادارية. ‏

    2 ـ اصدار قرار فوري بالهدم خلال الدوام الرسمي من يوم تاريخ ضبط المخالفة او في اليوم التالي في حال ضبط المخالفة مساء ويصدر القرار من قبل رئيس الوحدة الادارية او من الجهة التي تنوب عنه او الجهة التي يفوضها مدير الشؤون الفنية.. رئيس المكتب الفني.. المهندس... ‏

    وتنفيذه بتاريخ صدوره. ‏

    3 ـ محضر تنفيذ الهدم وينظم من قبل المهندس المسؤول او الفني المختص بتنفيذ الهدم اضافة الى شرطة الوحدة الادارية او شرطة المؤازرة. ‏

    4 ـ في حال تنظيم الضبط من قبل الشرطة يجب ان يتضمن اسماء المخالفين من المالكين والمتعهد والدارس والمشرف وكل من هو مسؤول عن المخالفة وتوصيف المخالفة وارفاق الوثائق وتقديم الضبط مع المخالفين الموجودين الى القضاء. ‏

    وفي حالة تنظيم الضبط من العامل الفني المختص بالرقابة وضبط المخالفات وعدم وجود مرافقة من الشرطة يتم تنظيم ضبط من قبل الشرطة في الوحدة الادارية او شرطة المؤازرة يبين اسماء المخالفين وتوصيف المخالفة وارفاق كافة الوثائق بالمخالفة وضبطها وقرار هدمها ومحضر الهدم وغيرها وتقديمه الى القضاء مع المخالفين الموجودين والمسؤولين عن المخالفة. ‏

    5 ـ على الوحدات الادارية وخلال يومين على الاكثر من تاريخ احالة ضبط المخالفة الى القضاء ان تطلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين واعداد كتاب الى ادارة قضايا الدولة مرفقا بصورة مصدقة عن كافة الوثائق بطلب ‏

    متابعة الدعوى وتقديم الادعاء الشخصي باسم الوحدة الادارية بحق المخالفين والمسؤولين عن المخالفة والمطالبة بالتعويض والغرامات. ‏

    6 ـ يتم الهدم مباشرة على مسؤولية رئيس الوحدة الادارية بكافة الوسائل المتاحة ويمكن الاستعانة بالخدمات الفنية والقطاعين الخاص والعام وترحل مخلفات الهدم الى المطامر المعتمدة من قبل الوحدة الادارية وتستوفى نفقات الهدم والترحيل من الذي كانت المخالفة لمصلحته وفق نظام التحقق والجباية النافذ مضافا اليها النفقات الادارية. ‏

    7 ـ يتقاضى العاملون في قطاع المراقبة مكافآت تشجيعية تحدد بموجب قرار من وزير الادارة المحلية والبيئة. ‏

    8 ـ يحال المخالفون والمسؤولون عن ارتكاب المخالفات المشار اليها في أولا.. ثانيا.. رابعا من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 الموقوفون لدى الشرطة مباشرة الى القضاء. ‏

    9 ـ يعتبر متعهد تنفيذ البناء والقائم بالتنفيذ ومن يعمل لحساب نفسه مسؤولين عن المخالفة وتطبق عليهم نفس العقوبات. ‏

    10 ـ تقوم الوحدة الادارية بضبط كافة الادوات والعدد ومواد البناء والجبلات والمقطورات... الخ المستخدمة في تنفيذ المخالفة واعداد الضبط اللازم واحالتها الى القضاء مع ضبط المخالفة المنظم وفق ما سبق 0 ‏

    11 ـ في حال ارتكاب مخالفة على سطح اخير مسجل ملكية مشتركة يعتبر كافة المالكين والمستفيدين من الملكية المشتركة مسؤولين عن المخالفة ولايعفى منهم الا من يقوم بالاخبار خطيا عن المخالفة او يقدم اثباتات مبررة بأن ‏

    المخالفة تمت دون علمه0 ‏

    ثانيا00 ‏

    1 ـ تشكل في كل محافظة لجنة هدم مركزية بقرار من المحافظين تحدد مهامها وآلية عملها لتقديم الدعم والمؤازرة وتنفيذ الهدم او الترحيل والاستعانة بامكانيات القطاعين العام والخاص0 ‏

    2 ـ على رؤساء الوحدات الادارية والبلديات التي لاتتوفر لديها امكانيات التنفيذ للهدم او الترحيل موافاة لجنة الهدم المركزية وفي ذات اليوم التي تضبط فيه المخالفة للمؤازرة في هدمها وتشديد الرقابة من عناصر الوحدة الادارية او شرطة المؤازرة في المنطقة او الناحية او المخفر ومنع المخالفين المسؤولين من المتابعة او تغيير الوضع القائم 0 ‏

    ثالثا00 في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا من المادة 3 وهي 00 ‏

    1 ـ المخالفات المتجاوزة على التخطيط المصدق 0 ‏

    2 ـ المخالفات الواقعة ضمن الاملاك العامة او املاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية او متجاوزة عليها 0 ‏

    3 ـ المخالفات الواقعة ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك او ضمن مناطق التنظيم او ممنوع البناء عليها 0 ‏

    4 ـ الابنية غير الحائزة على المتانة الكافية0 ‏

    5 ـ الابنية المتعارضة مع نظام البناء باضافة طابق او اكثر او جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ او تفريغ الارض كليا او جزئيا اسفل الابنية القائمة او تعديل في الجملة الانشائية ويعاد الوضع ‏

    الى ماكان عليه حسب الترخيص الممنوح 0 ‏

    تهدم جميع المخالفات ايا كان موقعها او صفتها ويتم ترحيل انقاضها على حساب من كانت المخالفة لمصلحته وتحقق وتحصل النفقة وفق نظام التحقق والجباية النافذ في الوحدات الادارية اضافة الى الغرامة المالية المنصوص ‏

    عليها في البند ثالثا من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 وتحدد الغرامة بقرار من المجلس المحلي يصدق بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مع تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في البند اولا من هذه التعليمات 0 ‏

    رابعا00 تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 على كل من 00 ‏

    1 ـ مالك العقار او حائزه او شاغله الذي يقوم بانشاءات او اجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية او مخالفة للرخصة الممنوحة 0 ‏

    2 ـ المتعهد او المهندس او الدارس او المشرف عند القيام بانشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية او مخالفة للترخيص الممنوح 0 ‏

    3 ـ يعاقب بذات العقوبة والغرامة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة او قمع المخالفة 0 ‏

    خامسا00 تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة 3 ‏

    السابقة في حال تكرار المخالفة 0 ‏

    سادسا00 نصت المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 على فرض عقوبات جزائية وغرامات مالية على كل من يقوم بتقسيم الارض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والانظمة النافذة ويتصرف بها كلاً وجزءا بقصد تسهيل البيع بشكل حصص على الشيوع لتشييد ابنية مخالفة حيث تطبق هذه العقوبات على كل من 00 ‏

    1 ـ المالك او واضع اليد بصفة قانونية او غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الارض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والانظمة النافذة 0 ‏

    2 ـ كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلاً او جزءا بهدف تشييد ابنية مخالفة 0 ‏

    3 ـ المهندس او الدارس لاجراءات التقسيم والعاملون في الوحدات الادارية والجهات المعنية في استكمال اجراءات التقسيم بما يخالف الانظمة والقوانين النافذة 0 ‏

    وعلى الوحدة الادارية او الجهة المعنية احالة الضبط مرفقا بكامل الثبوتيات الى القضاء المختص ومتابعتها واعلام الدوائر العقارية عن طريق المحافظة لوضع اشارة منع التصرف على كامل العقارات المقسمة والمقاسم الناتجة عن التقسيم 0 ‏

    سابعا00 عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي المتعلقة بامكانية تسوية بعض المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء اكان مالكا ام مستثمرا ‏

    ويصدر قرار بتحديدها بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة والى حين صدور هذا القرار تعتبر جميع المخالفات غير قابلة للتسوية وعلى المجالس المحلية عدم السماح بأي مخالفة مهما كانت صفتها ونوعيتها 0 ‏

    ثامنا00 ‏

    1 ـ تطبق احكام القانون 26 لعام 2008 ولاسيما المادة السابعة منه على مخالفات مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ احكام القانون رقم 1 لعام 2003 سواء اكانت داخل ام خارج المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات 0 ‏

    2 ـ تطبق احكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته على مناطق السكن العشوائي في غير مدن مراكز المحافظات القائمة قبل تاريخ صدور القانون رقم 1 لعام 1974 وتعديلاته التنظيم والتوزيع الاجباري وذلك مع عدم المساس بحقوق المالكين 0 ‏

    تاسعا00 قضت المادة 11 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 على معالجة المخالفات القابلة للتسوية قبل صدوره بتاريخ 24/9/2008 وفق الاتي00 ‏

    1 ـ المخالفات التي نظم بها ضبط او صرح عنها او تم تصحيح اوصافها قبل تاريخ 31 ـ 12 ـ 2003 والقابلة للتسوية بموجب القرار بالقانون رقم 44 لعام 1960 للمجلس المحلي الموافقة على تسويتها بقرار يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفق احكام القرار بالقانون 44 لعام 1960 وقواعد التسوية الصادرة بموجبه 0 ‏

    2 ـ المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط والمرتكبة بين تاريخ صدور القانون رقم 1 لعام 2003 بتاريخ 5/4/2003 وتاريخ نفاذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام القانون رقم 1 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية واسس التسوية المنصوص عليها في القرار 66/ ن تاريخ 13 ـ 4 ـ 2008. ‏

    عاشرا00 ‏

    1 ـ لا تأثير لتسوية المخالفة وفق احكام المواد 6/7/11 من هذا المرسوم التشريعي في حقوق الغير ويحق لهؤلاء ان يلجؤوا الى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الاضرار التي اصابتهم من جراء المخالفة او ازالتها0 ‏

    2 ـ في حال الحكم بازالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد الى المخالف الرسوم المستوفاة منه 0 ‏

    حادي عشر00 ‏

    يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الوحدات الادارية ورئيس المجلس المحلي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 وتعتبر مديرية الخدمات الفنية في المحافظة الجهة المنفذة باشراف المكاتب التنفيذية لقمع المخالفات التي تقع في القرى والمزارع التي ليس فيها وحدات ادارية او بلديات 0 ‏

    ثاني عشر00 ‏

    تتحمل الجهة الادارية والعاملون المسؤولون عن منح الترخيص بالبناء خلافا للمخطط التنظيمي العام او التفصيلي ونظام ضابطة البناء المسؤولية الكاملة نتيجة هدم البناء المخالف 0 ‏

    ثالث عشر00 ‏

    مع مراعاة احكام المواد 6/7/11 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 المتعلقة بتسوية بعض المخالفات التي يصدر قرار بتحديدها من وزير الادارة المحلية والبيئة ومخالفات مناطق السكن العشوائي والمخالفات الواقعة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام المادتين 2/3 منه على جميع المخالفات التي تقع داخل وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع ومناطق المخالفات الجماعية والمناطق الممنوع البناء عليها أيا كانت صفة ونوعية واستعمال هذه المخالفات 0 ‏

    رابع عشر00 ‏

    على الوحدات الادارية متابعة جميع ضبوط المخالفات المحالة الى القضاء والدفع باحكام المادة 13 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 بعدم تطبيق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجبه أو تطبيق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري وكذلك الطعن بأي قرار وقف تنفيذ لقرارات الهدم الصادرة عنها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي0 ‏

    خامس عشر00 ‏

    تعتبر الغرامات المالية المحكوم بها أو التي تفرض بحق المخالفين ايرادا لصالح الوحدة الادارية أو البلدية المعنية وتحصل وفق الانظمة المالية النافذة لديها 0 ‏

    سادس عشر 00 ‏

    تعتبر التعليمات التنفيذية العامة للقانون رقم 1 لعام 2003 معدلة ‏

    حكما وفق هذه التعليمات 0 ‏
    جبران خواطر
    جبران خواطر
    نائب المدير
    نائب المدير


    عدد المساهمات : 1430
    تاريخ التسجيل : 19/04/2010
    العمر : 46

    ازالة الابنية المخالفة  Empty رد: ازالة الابنية المخالفة

    مُساهمة من طرف جبران خواطر الأحد يناير 23, 2011 2:02 am

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 20, 2024 12:05 am